(وفي الصبي لو أذن لها الولي) في التسليم إليه (إشكال) مما مر في السفيه. ومن أنه ليس أهلا للتسلم بخلاف السفيه، ويتجه التفصيل المتقدم.
(وكذا) الإشكال في (المجنون) من ذلك، و (أقربه) فيهما (عدم البراءة).
(وهل لها) إن سلمت إليهما بإذن الولي (الرجوع على الولي مع) التلف و (جهلها) الحكم؟ (أقربه ذلك، لأنه سبب) التلف، والسبب هنا راجح على المباشر. ويحتمل العدم ضعيفا؛ لتفريطها بالجهل.
(وهل للعبد الخلع بغير إذن مولاه؟ أقربه ذلك إن جعلناه طلاقا) فإن الطلاق بيده، وإذا نفذ مجانا فبالعوض أولى، مع احتمال الفساد لكونه معاوضة.
(أو) جعلناه (فسخا على إشكال) من كونه فسخا بعوض فهو معاوضة.
ومن أنه ليس معاوضة محضة، وإلا كان العوضان مالين. وقطع في التحرير بالصحة من غير فرق (1).
(والعوض لمولاه وعوض المكاتب له) لانتفاء سلطنة المولى عنه، فلا تبرأ بدفع العوض إليه إن لم يكن مكاتبا إلا بإذن المولى (ولو دفعت) العوض (إلى العبد) من غير إذن المولى (فأتلفه) رجع عليها المولى و (رجعت عليه بعد عتقه، بخلاف المحجور عليه) لغير الرق (لأنه حجر عليه لحفظ ماله، فلو جعلنا عليه رجوعا بعد الحجر لم يفد الحجر شيئا) بخلاف العبد، فإنه إنما حجر عليه لاشتغاله بحق المولى، ولأنه حجر عليه لحق نفسه، وهو يناسب انتفاء الضمان عنه مطلقا، والحجر على العبد لحق المولى، وهو يناسب ضمانه إذا خلى عن حقه.
(ويصح الخلع من المريض) لأنه إما طلاق - وإذا جاز مجانا فبالعوض أولى - أو معاوضة كالبيع (وإن كان بدون مهر المثل) لأنه إذا جاز الطلاق