لم تطلقني ". فمتى سمع هذا القول أو علم من حالها عصيانه (1) في شيء من ذلك وإن لم تنطق به، وجب عليه خلعها (2).
وقال ابن إدريس بعد حكايته قوله (رحمه الله): وجب عليه خلعها على طريق تأكيد الاستحباب دون الفرض والإيجاب، قال: وإلا فهو مخير بين خلعها وطلاقها، وإن سمع منها ما سمع بغير خلاف، لأن الطلاق بيده، ولا أحد يجبره على ذلك (3).
وقال ابن زهرة: وأما الخلع فيكون مع كراهة الزوجة خاصة لا الرجل، وهو مخير في فراقها إذا دعته إليه حتى تقول له: لئن لم تفعل لأعصين الله بترك طاعتك ولأوطئن فراشك غيرك، أو يعلم منها العصيان في شيء من ذلك، فيجب عليه - والحال هذه - طلاقها (4).
وقال ابن حمزة: وما يوجب الخلع أربعة أشياء: قولا من المرأة أو حكما، فالقول أن تقول: " أنا لا اطيع لك أمرا ولا أقيم لك حدا، ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك من تكرهه " والحكم أن يعرف ذلك من حالها (5).
وأما سائر الأصحاب فاقتصروا على ذكر صحته وحلية ما يأخذه منها، وذكروا أن ذلك إذا كرهته وظهر عصيانها له. نعم توهمه عبارة المحقق، ولكن ليست نصا فيه.
قال في الشرائع في تعداد الشرائط: وأن تكون الكراهية منها، ولو قالت:
لأدخلن عليك من تكرهه لم يجب خلعها، بل يستحب (6). ونحوه في النافع (7).
(ولو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع) بالإجماع والنص من الكتاب (8) والسنة (9) (ولا يملك الفدية).