على كونه فسخا، مع عموم ما سمعته من الخبرين.
(و) كذا يصح خلع (غير المدخول بها معه) أي الحيض إتفاقا لكونها من الخمس (و) كذا (اليائسة وإن وطئها في طهر المخالعة) لذلك (و) كذا (لو وطئ الصغيرة جاز له خلعها إذا بذل الولي) لذلك، ولكن في جواز خلع الصغيرة مطلقا خلاف، ففي النهاية الجواز (1). وفي المبسوط (2) والجامع (3) المنع منه، وهو أجود، لانتفاء الكراهة منها. وفي التحرير: لأنه لا حظ لها في إسقاط مالها (4). وضعفه ظاهر.
(وللولي الخلع عن المجنونة) والكلام فيها كالكلام في الصغيرة (و) على الجواز فإنما (يبذل) الولي (مهر مثلها فما دون) إلا مع المصلحة فيما زاد، كما مر في ولي الزوج.
(ولو خالعت المريضة ب) دون (مهر المثل) أو به (صح) وخرج العوض (من الأصل) زاد على الثلث أم لا، لأنه معاوضة لا محاباة فيها، فلا يقصر عن نكاح المريض بمهر المثل.
(ولو زاد) عليه (فالزيادة من الثلث) وفاقا للمبسوط (5) للمحاباة.
(فلو خالعت على مائة مستوعبة) لمالها (ومهر مثلها أربعون صح له ستون) أربعون من الأصل وعشرون ثلث الباقي، وهو ستون إن لم يكن له دين أو وصية. وخلافا للخلاف (6) والجواهر (7) وأحكام القرآن للراوندي (8) قالوا:
لعموم الآية (9) من غير مخصص.
(ولو خالعت الأمة فبذلت بإذن مولاها صح، فإن أذن في قدر معين فبذلته تعلق بما في يدها إن كانت مأذونا لها في التجارة، وإن لم تكن