أن يطلق، قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان (1). وخبرين آخرين له مثل ذلك (2) فإن الظاهر من سؤاله (عليه السلام) والجواب أن تعتوره الإفاقة. ولأن الامتناع في الإفاقة ينزل الجنون منزلة العذر الذي لا يزول، فإن المجنون المطبق إنما يطلق عنه الولي لعدم علمه بما فيه المصلحة، وهو يشاركه فيه.
ومن الأصل واعتراض العذر للزوال. ولأن الولي إنما يتولى الطلاق عمن لا قصد له، لأنه لا يعلم أنه يقصد الطلاق أو عدمه وهنا قصد العدم معلوم.
(الثالث: الاختيار، فلا يصح طلاق المكره) بالنص (3). والإجماع كما يظهر.
ولانتفاء القصد حينئذ.
(وهو) من يصدق عليه المكره عرفا، وهو (من توعده القادر) على ما توعد به (المظنون فعل ما توعده به لو لم يفعل مطلوبه بما يتضرر به في نفسه أو من يجري مجرى نفسه) في التضرر بضرره (كالأب والولد وشبههما من) قتل أو (جرح، أو شتم، أو ضرب، أو أخذ مال) يضر أخذه (وإن قل، أو غير ذلك) من أنواع الضرر، أو فعل به أو بمن يجري مجراه ما يتضرر به حتى لفظ بالطلاق.
(ويختلف) الإكراه (بحسب اختلاف المكرهين في احتمال الإهانة وعدمها) لقضاء العرف به، فشتم الوجيه إكراه دون غيره، وعليه القياس. ولا يختلفون في القتل والقطع، فهما إكراه بالنسبة إلى الكل.
(ولا إكراه مع الضرر اليسير) عرفا، قال في التحرير ولو اكره على الطلاق، أو دفع مال غير مستحق يتمكن من دفعه، فالأقرب أنه إكراه (4). ولعل المراد ما يتضرر بدفعه ولو بكونه جزيلا عرفا. قال: أما لو اكره على الطلاق أو فعل