إذا وضعت الولد حيا أخذت النفقة من نصيبه.
(ولو طلقها رجعيا ناشزا لم تستحق سكنى) ولا نفقة (لأنها في صلب النكاح لا تستحقها) ففي العدة أولى (إلا أن تكون حاملا) منه (وقلنا: النفقة للحمل، ولو أطاعت في أثناء العدة استحقت) لأن استحقاقها فيها لا يتبع استحقاقها في النكاح.
(وكذا لو نشزت في أثناء العدة سقطت السكنى) والنفقة، إلا أن تكون حاملا وقلنا: النفقة للحمل (فإن عادت استحقت).
(ولو فسخت نكاحه لردته عن غير فطرة استحقت) النفقة والسكنى ما دامت في العدة، لأنها بمنزلة الرجعية، فإنه إن عاد إلى الإسلام استمرت الزوجية، فالفسخ مجاز.
(ولو فسخ نكاحها لردتها لم تستحق) شيئا وإن كان يمكن الرجوع بعودها إلى الإسلام، لأنها نشزت بالارتداد.
(المطلب الثاني في صفة السكنى) وأحكامها.
(لا يجوز للمطلقة رجعيا أن تخرج من بيتها) أي البيت (الذي طلقت فيه ما لم تضطر، ولا يجوز للزوج إخراجها) بالإجماع والنص عليهما (1) (إلا أن تأتي بفاحشة مبينة) بكسر الياء أي ظاهرة. أو فتحها أي مظهرة (وهو) على ما في النهاية (2) (أن تفعل ما يوجب حدا، فتخرج لإقامته) عليها، وهو مناسب لمعناها اللغوي والعرفي.
(و) لكن لا ينحصر هنا في ذلك، بل (أدنى ما تخرج له) كما ذكره المحقق (3) وعلي بن إبراهيم (4) [وغيرهما] (5) (أن تؤذي أهل الزوج) الساكنين هناك (وتستطيل عليهم بلسانها) قال في النهاية: وقد روي أن أدنى