(أما الأمة فلا يجب على السيد) كما مر في النكاح (تسليمها إلى الزوج دائما) أي ليلا ونهارا (لأن له حقا في خدمتها، ولكن له أن يستخدمها في وقت الخدمة) وهو النهار غالبا (و) إنما عليه أن (يسلمها إلى الزوج في وقت الفراغ) وهو الليل غالبا، وقد ينعكس الأمر، ولذا أبهم، ولذلك لا تستحق النفقة كما عرفت، لانتفاء التمكين التام.
(فإن سلمها إلى ا لزوج دائما استحقت النفقة والسكنى في زمان النكاح، و) كذا إن سلمها إليه دائما في (العدة الرجعية) استحقت هما.
(ولو رجعت المختلعة في البذل استحقت النفقة والسكنى من حين علم الزوج) بالرجوع، لانقلابها رجعية، وسيأتي استشكاله فيه (والموطوءة للشبهة لا سكنى لها ولا نفقة) للأصل من غير معارض (وكذلك المنكوحة نكاحا فاسدا، وام الولد إذا أعتقها سيدها).
(أما لو كانت إحداهن حاملا) من الواطئ أو المولى (فإنها تستحق النفقة والسكنى على إشكال) تقدمت الإشارة إليه في النكاح من الإشكال في كونهما للحمل أو للحامل.
(ولا نفقة) اتفاقا (للمتوفى عنها زوجها ولا سكنى) من مال الزوج، إذ لا مال له (فإن كانت حاملا قيل) في النهاية (1) والكافي (2) والمقنع (3) والفقيه (4) والوسيلة (5) وغيرها: (ينفق عليها من نصيب الحمل) من الميراث، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي الصباح الكناني: المرأة المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها (6) وقول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح محمد