(وتعتد وإن كان المخبر فاسقا) لأن الأصل وظاهر الآية الاعتداد من الموت، وإنما عدلنا عنهما للأخبار، وهي إنما تضمنت بلوغ الخبر، ولخصوص الخبرين اللذين سمعتهما الآن (إلا أنها لا تنكح إلا بعد الثبوت، لأنه) لا يجوز إلا مع العلم بالخلو عن الزوج.
والاعتداد من الطلاق من وقوعه إنما هو إذا علمت الوقت (ولو لم تعلم وقت الطلاق اعتدت من حين البلوغ) اتفاقا كما يظهر، ولحسن الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد؟
قال: إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت، فلتعتد من يوم طلقت (1).
وتدخل في العلم به العلم به جملة، كما إذا بعدت المسافة بحيث يعلم أنه لا يبلغها الخبر إلا بعد أيام كذا.
(ولو تزوجت بعد عدة الطلاق ولم تعلم بالطلاق) ظنته أم لا، لم تحرم عليه وإن دخل بها، و (صح النكاح إذا صادف خروج العدة) لأنه نكاح امرأة خالية عن الزوج وعدته واقعا وإن حرم التزويج، وفسد ظاهرا من جهة انتفاء العلم بالخلو. نعم يتوجه الفساد إذا كانا أو أحدهما عالمين بفساده، لانتفاء القصد إلى النكاح حينئذ.
(وكذا الأمة المتوفى عنها زوجها إن لم توجب) عليها (الحداد) وقلنا لذلك: إن عدتها من حين الموت لا من بلوغ الخبر (إذا) تزوجت بعد انقضاء عدة الوفاة بعد الموت و (لم تعلم بوفاته، بخلاف الحرة) المتوفى عنها زوجها إذا تزوجت كذلك. نعم إذا اعتدت بإخبار الفاسق ثم نكحت قبل العلم بالموت، صح النكاح إذا صح الخبر كالمطلقة السابقة، إلا مع العلم بالفساد كما عرفت.