(ولو اتفقا على الانتقال من مسكن أمثالها إلى غيره مثله أو أزيد أو أدون لم يجز، ومنعها الحاكم من الانتقال) من مساكن أمثالها إلى غيره (لأن حق الله تعالى تعلق بالسكنى) هنا، لنهيه عن الخروج والإخراج (بخلاف مدة النكاح) فإن السكنى فيها لحق الزوجة، ولذا لو لم يطالب بها لم يلزمه الإسكان ولم يتعلق بها أمر أو نهي عن الخروج.
وأجازه الحلبيان (1) بناء على أن المسكن لا يخرج عن حقهما، فإذا رضيا بالخروج جاز. وهو ممنوع، بل ظاهر قوله تعالى: " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " (2) أن العلة في ذلك التعريض للرجعة.
وللأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي، لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر (3). وقوله (عليه السلام) في خبر معاوية بن عمار: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها (4). وهي لا تدل على المتنازع، وهو الانتقال من المسكن إلى مسكن.
(ولو طلقت في مسكن أزيد من) مساكن (أمثالها بأن يكون دارين ينفرد كل واحد بمرافقها) أو دارا مشتملة على بيوت أو ساحة زائدة على استحقاقها (جاز للزوج بناء حاجز بينهما) إن لم يضرها ذلك فيما يستحقه.
(ولو أراد الزوج أن يساكنها) في دار واحدة بأن يكون في بيت منها وهي في بيت آخر (فإن كانت المطلقة رجعية لم يمنع) عندنا، لأن له وطءها ومقدماته ويكون رجعة، وإن لم ينوها - كما عرفت - فالخلوة بها أولى، خلافا للعامة (5).