والإخراج، إلا في الصور المستثناة، والأصل البراءة من وجوب العود والإعادة، وهو الأقوى، فيما دعت الضرورة إلى الخروج بالسكنى في غير المنزل، لا لحاجة من زيارة أو حج أو حد، وإلا فالأقوى الأول.
و (لو طلقت في منزل (1) دون مستحقها) من المنازل (فإن رضيت بالمقام فيه، وإلا جاز لها الخروج والمطالبة بمسكن يناسبها) وإن كانت رضيت به في النكاح، وعليه نقلها إلى أقرب المواضع إلى ذلك، فالأقرب، كما في المبسوط (2) وغيره. وفيه نظر كما تقدم.
وتردد المحقق في المطالبة هنا (3) من أن الظاهر ما ذكره المفسرون من كون " بيوتهن " بمعنى البيوت المسكونة لهن في النكاح وهي عامة. ومن أن لها المطالبة في النكاح فيستصحب. ولانتفاء الضرر والحرج. واحتمال أن يكون المراد في الآية البيوت اللائقة بهن.
والظاهر أنها إذا لم تكن رضيت في النكاح وكانت مقهورة على الكون فيه ضعف التردد فيه، لتبادر غيره من " بيوتهن ".
(ولو تمكن الزوج من ضم بقعة اخرى) ولو بابتياعها أو استئجارها (إليها) أي إلى المنزل لكونه بقعة (تصير باعتبارها مسكنا لمثلها لزمه ذلك) إن لم يلزمه به غرامة أو ضرر فوق ما يلحقه من نقلها إلى آخر.
(ولو كان) المنزل (مسكن أمثالها لكنه يضيق عنها وعن الزوج وجب عليه الارتحال عنها).
(وإذا سكنت في مسكن أمثالها بعيدة عن الزوج وأهله فاستطالت عليه وعليهم لم تخرج منه بل يؤدبها الحاكم بما تنزجر (4) به) لأنه لا فائدة في النقل، والمتيقن من الاستثناء في الآية الإتيان بفاحشة مضطرة إلى الخروج.