(و) ابتداء (عدة الطلاق من حين وقوعه، حاضرا كان الزوج أو غائبا) بالإجماع كما في الناصريات (1) ويدل عليه الأصل، والعمومات والخصوصات، كقول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم انقضت عدتها (2).
وفي حسن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية في الغائب إذا طلق امرأته:
أنها تعتد من اليوم الذي طلقها (3).
[وعند التقي تعتد من بلوغ الخبر، لظاهر الآيتين، ولأن العدة عبادة لابد لها من النية (4)] (5).
(و) ابتداء عدة (الوفاة من حين بلوغ الخبر) وفاقا للأكثر. وفي الناصريات: أن عليه الاتفاق، لشذوذ المخالف (6). وفي السرائر: بغير خلاف بين أصحابنا (7) (للحداد) كما تضمنته الأخبار (8) أي: لأنه يجب عليها الحداد في العدة، ولا تحد ما لم يبلغها الخبر فلا تعتد إلا حينئذ، والروايات بذلك كثيرة، كقول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها، ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين (9). وفي حسن بريد بن معاوية: المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر، لأنها تحد عليه (10). وقول الرضا (عليه السلام) في حسن البزنطي: المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها، لأنها تريد أن تحد له (11).