ما يجوز له معه إخراجها أن تؤذي أهل الرجل (1). وفي التبيان اقتصر عليه وقال:
وهو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) (2). وكذا اقتصر عليه في الخلاف (3) والمبسوط (4) ومجمع البيان (5) والجامع (6) وغيرها، ولعلهم إنما أرادوا بيان الأدنى - كما في النهاية - لا القصر عليه.
واستدل عليه في الخلاف بالإجماع. وعموم الآية. وبإخراجه (صلى الله عليه وآله) فاطمة بنت قيس لما بدت على بيت أحمائها (7).
وفي خبر سعد بن عبد الله عن القائم (عليه السلام): أنها السحق دون الزنا، قال (عليه السلام):
لأن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزوج بها لأجل الحد، وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي، ومن قد أمر الله عز وجل برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه (8).
(ولو) اضطرت إلى الخروج كأن (كان منزلها في طرف البلد وخافت على نفسها) بذلك (جاز نقلها إلى موضع مأمون. وكذلك إذا كانت بين قوم فسقة، أو خافت انهدام المنزل، أو كان مستعارا) ففسخ المعير (أو مستأجرا فانقضت مدته) ولم يمكن التجديد، أو أمكن بأكثر من أجرة المثل (جاز له إخراجها) إلى أقرب المواضع إليه فالأقرب، كما في المبسوط (9) وغيره. وفيه نظر (ولها أيضا الخروج).
وإذا انتفت الضرورة، فهل يجب العود إلى المنزل؟ وجهان: من وجوب الكون فيه، خرج منه ما دعت إليه الضرورة، فيتقدر بقدرها. ومن أنه حرم الخروج