أبي العباس عن الصادق (عليه السلام) (1).
وخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها وقال: تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة (2).
وحملها الشيخ على عدم دخول الثاني بها (3). فما فيها من أنها " تعتد منهما " بمعنى أنه لا عدة عليها من الثاني.
(والحد يسقط مع وطء الشبهة) كسائر الحدود تسقط بالشبهات (وتجب العدة) للواطئ بشبهة (وإن كانت المرأة عالمة، ويلحق به) لا بها (الولد، وتحد المرأة، ولا مهر) لها (مع علمها بالتحريم) كل ذلك بالنص (4) والإجماع.
وإن انعكس الأمر بأن كان عالما وهي جاهلة، لحق بها الولد دونه، وحد دونها، ولها المهر، ولا عدة عليها، وإن لم يكن الولد ولد زنا كما نص عليه الأصحاب، فإن العدة إنما هي حق الواطئ، فإذا لم يحترم وطؤه لم يكن له عدة.
(ولو كانت الموطوءة) شبهة (أمة) لغيره (وجب عليه قيمة الولد لمولاه يوم سقط حيا) كما تقدم، لكونه لماء ملكه (ولحق به) أي بالواطئ (وعليه المهر) لأمثالها إن لم يسم لها أو مطلقا (لمولاها) وإن كانت زانية.
(وقيل) في المقنع (5) والنهاية (6) والمهذب (7) والوسيلة (8) والجامع (9):
يلزمه (العشر) لقيمتها إن كانت بكرا (أو نصفه (10)) إن كانت ثيبا، وقد تقدم جميع ذلك في النكاح.