للثاني وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان قد دخل بها فرق بينهما وتأتي ببقية العدة عن الأول ثم تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقبلة.
وروي مثل ذلك عن عمر بعينه، وأن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في العدة، فضربها عمر وضرب زوجها بمخفقة وفرق بينهما، ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد عن الأول ولا عدة عليها للثاني، وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما وأتت ببقية عدة الأول ثم تعتد عن الثاني، ولا تحل له أبدا ولم يظهر خلاف لما فعل فصار إجماعا (1) انتهى.
وعن أبي علي: أنهما يتداخلان (2). وكذا قال الصدوق في موضع من المقنع، قال: إذا نعي إلى امرأة زوجها فاعتدت وتزوجت، ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الآخر فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء (3). مع قوله في موضع آخر: إذا تزوج الرجل امرأة في عدتها ولم يعلم، وكانت هي قد علمت أنه بقي من عدتها ثم قذفها بعد علمه بذلك، فإن كانت علمت أن الذي عملت محرم عليها فقدمت على ذلك فإن عليها الحد حد الزاني، ولا أري على زوجها حين قذفها شيئا، فإن فعلت بجهالة منها ثم قذفها ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما، وتعتد من عدتها الأولى، وتعتد بعد ذلك عدة كاملة (4).
ودليل التداخل أصالة البراءة، وحصول العلم بالبراءة بالاعتداد بأطولهما، وبعض الأخبار: كصحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام): في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا (5). ونحو صحيح