شبهة (ولهذا جوزناها) أي الرجعة (في الإحرام) مع امتناع الابتداء فيه.
(ولو حملت فإن كان الحمل من الأول اعتدت بوضعه له وللثاني بثلاثة أقراء بعد الوضع ولا تداخل، وإن كان من الثاني اعتدت بوضعه له وأكملت عدة الأول بعد الوضع) فإن ضرورة الحمل من الثاني دعت إلى تقديم عدته على إكمال عدة الأول.
(و) إن كان الطلاق رجعيا كان (له الرجعة في) زمن (الإكمال دون زمان الحمل) لأنه ليس من عدته في شيء، وإنما له الرجعة في عدته، فإنها في عدة الغير محرمة عليه.
وفيه: أن الرجعة استدامة، وهي لا تنافي الاعتداد من الغير.
وفي المبسوط: أن مذهبنا أن له الرجعة في زمن الحمل، قال: لأن الرجعة تثبت بالطلاق، فلم تنقطع حتى تنقضي العدة، وهذه ما لم تضع الحمل وتكمل عدة الأول، فعدتها (1) لم تنقض، فيثبت الرجعة عليها وله الرجعة ما دامت حاملا، وبعد أن تضع مدة النفاس، وإلى أن تنقضي عدتها بالأقراء. قال: وإذا قلنا: لا رجعة له عليها في حال الحمل ما دامت حاملا لا رجعة، فإذا وضعت ثبت له عليها الرجعة، وإن كانت في مدة النفاس لم تشرع في عدتها منه، لأن عدة الأول قد انقضت فثبت له الرجعة وإن لم تكن معتدة عنه في تلك الحال كحالة الحيض في العدة (2).
قلت: ويؤيده أن المانع من الرجعة إنما كان الاعتداد من الغير وقد انقضى.
(ولو انتفى) الحمل (عنهما أكملت بعد وضعه عدة الأول، واستأنفت عدة للأخير) وللعامة قول بأنه إن كان الطلاق بائنا اعتدت بالوضع عن أحدهما لا بعينه (3) لإمكان أن يكون منه، لأنه لو أقر به لحقه، ثم تعتد بعد الوضع عن الآخر بثلاثة أقراء استظهارا. وإن كان رجعيا اعتدت به عن الأول، ثم بثلاثة أقراء عن الثاني.