واستدل أيضا بقوله تعالى: " يتربصن بأنفسهن " (1) فإنها إن اعتدت من الموت لم يحصل إلا مرور الزمان عليها لا تربصها بنفسها، وآية الطلاق وإن أعطت ذلك بظاهرها، لكنها عورضت بما صرفها عن الظاهر.
وإذا كان الاحتساب من البلوغ للحداد (فيشكل في الأمة) إذ لا حداد عليها. والأقرب أنها كذلك، لعموم الأدلة هنا وإن اختصت هذه العلة بغيرها. وسوى أبو علي بينها وبين عدة الطلاق (2) لصحيح الحلبي قال للصادق (عليه السلام): امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه قد مات من (3) يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت (4). وخبر الحسن بن زياد سأله (عليه السلام) عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة، والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة، قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان (5).
[ويجوز أن يكون معناهما: إذا قامت البينة وإن كان جاء شاهدان عدلان قبل ذلك فاعتدت، ولكن إنما حصل لها العلم بعد سنة أو نحوها] (6).
وللشيخ قول: بأنها في المسافة القريبة تعتد من الموت، وفي البعيدة من السماع (7) لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح منصور بن حازم: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر، لأنها لابد أن تحد له (8).