وجها بعدم التداخل إذا اختلف الجنس (1).
(ولو طلق رجعيا ووطئها بظن أنها غيرها بعد مضي قرء) مثلا (فحملت وانقطع الدم كان له الرجعة قبل الوضع، لأن الحمل لا يتبعض) ليحسب بعضه من الأولى والباقي من الثانية (فيكون) جميع أيامه (محسوبا من بقية الأولى وجميع الثانية) لعموم آية " وأولات الأحمال " (2). ولأن عدتها الأولى كانت بالأقراء، ولا قرء في الحمل، وإنما تنقلب إلى الأشهر إذا لم يكن حمل. وللعامة قول بسقوط الرجعة (3) بناء على سقوط عدة الطلاق.
(ولو طلقها رجعيا ثم راجعها ثم طلقها قبل الوطء) بعد الرجعة (استأنفت عدة كاملة) عندنا، رجعية كانت الطلقة الثانية أو بائنة، لأنها في العدة الرجعية زوجة، والرجعة إنما هي استبقاء (4) الزوجية الأولى، فيشملها عمومات ما دل على اعتداد الزوجة المدخول بها بثلاثة أقراء أو أشهر. وللعامة قول بالبناء (5). (ولو فسخت النكاح في عدة الرجعي ففي الاكتفاء بالإكمال) أو الاستئناف (إشكال): من أن الفسخ إنما أفاد البينونة وزيادة قوة في الطلاق من غير رجوع إلى الزوجية، أو حصول وطء محترم، وهو خيرة المبسوط (6).
ومن أن الطلاق والفسخ سببان للعدة والأصل عدم التداخل، ولما كانت عدتهما حقين لمكلف واحد، وأبطل الفسخ حكم الطلاق، ولذا لا تثبت له معه الرجعة، استأنفت عدة الفسخ.
(ولو خالعها بعد الرجعة قيل) في المبسوط: (لا عدة) عليها (7) بناء على أن الرجعة أبطلت حكم الطلاق من العدة وخالعها قبل الدخول، فكان كما لو أبانها ثم تزوجها بعقد جديد ثم طلقها قبل الدخول. (وليس بجيد) فإن