المطلقة الرجعية باقية على حكم الزوجية (1) فإنما وقع الخلع في النكاح الذي وقع فيه الدخول.
(أما لو خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول فلا عدة) عليها (على رأي) وفاقا للشيخ (2) والمحقق، لأنه طلاق في نكاح لم يقع فيه الدخول (3) فيشمله العمومات مع حصول العلم ببراءة الرحم بحيضة قبل الخلع، فإنه لا يجوز إلا في طهر لم يجامع فيه.
وفي المهذب: عليها إكمال ما بقي من العدة (4) استصحابا لما لزمتها من العدة، وللدخول في عموم أدلة اعتداد المطلقات مع صدق المس وإن كان في نكاح آخر، ومنع حصول العلم ببراءة الرحم إلا بثلاث حيض أو ثلاثة أشهر مثلا لا بحيضة، كما يرشد إليه الأخبار (5) والاعتداد بها.
(ولو تزوجت المطلقة في العدة بغير المطلق لم يصح ولم ينقطع عدة الأول) وهو ظاهر.
(فإن وطئها الثاني عالما بالتحريم) كان زانيا لا عبرة بوطئه (فهي) باقية (في عدة الأول وإن حملت) منه (ولا عدة للثاني) وعدة الأول لا تنقضي قبل الوضع، لما عرفت من أن الحمل لا يتبعض.
(ولو كان جاهلا) بالتحريم كان لوطئه حرمة، فيجتمع عليها عدتان (و) لا يخلو إما أن حملت أو لا، فإن (لم تحمل أتمت عدة الأول لسبقها) بلا مانع من إتمامها (واستأنفت اخرى للثاني).
(وهل للأول أن يتزوجها إن كان) الطلاق (بائنا في تتمة عدته؟
الأقرب المنع، لأن وطء الثاني يمنع من نكاحها بعد امتداد الزمان) إلى انقضاء العدة الأولى، لكونها في عدته (ففي (6) القرب أولى) وإن لم تكن في