عدته، وقد يمنع الأولوية فإنها ليست بزوجة الغير ولا معتدة منه، غاية الأمر حرمة الوطء. (ولأن التزويج) الصحيح في الظاهر بالثاني (يسقط عدته) أي الأول، فإنها صارت به فراشا للثاني، والاعتداد لا يجامع الاستفراش (فيثبت حكم عدة الثاني) ولو في الزمان المحسوب من عدة الأول (فيمتنع عليه) أي الأول (الاستمتاع) بها ما لم تخرج من عدة الثاني.
(وكل نكاح لم يتعقبه حل الاستمتاع كان باطلا) فإنه علة تامة له، ولذا لا يجوز له نكاح المحرم والمحرمة، والحيض والصغر ونحوهما إنما يمنع من بعض وجوه الاستمتاع.
والفرق بينه وبين الرجعة ظاهر، فإنها استدامة للنكاح، والاستدامة تجامع موانع الاستمتاع، إذ لو وطئت زوجته لشبهة كانت عليها العدة، وحرم الاستمتاع بها على الزوج.
وإن نوقش في تمامية علية النكاح لحل الاستماع، قلنا: إنه علة تامة لخلوص المرأة عن حقوق الغير وتخلصها له كسائر العقود، وهي هنا مشغولة بحق الزوج الثاني.
والصواب الاقتصار عليه في الاستدلال، لأنه يرد على ما ذكره منع إسقاط التزويج عدة الأول، إلا في الظاهر قبل ظهور الفساد، وهو لا يفيد ثبوت حكم عدة الثاني مطلقا.
ودليل خلاف الأقرب: أنه لا مانع - كما عرفت - إلا الاشتغال بحق الواطئ شبهة في الجملة. ومنعه ممنوع، فإنه لا يمنع منه استدامة، فلم لا يجوز أن لا يمنع منه ابتداء. ويظهر ضعفه من الاتفاق على أنه ليس لأجنبي أن ينكح امرأة في عدة شبهة، وليس إلا للاشتغال بحق الغير وهو مشترك، وإن لم تأخذ هنا في عدتها، إذ لا ملازمة بين الاعتداد والاشتغال.
(ولو كان) طلاق هذه المرأة (رجعيا جاز له الرجعة) بلا إشكال (لأن طريقها) أي الرجعة (طريق الاستدامة) ولا إشكال في استدامة الموطوءة