(والأقرب أنها تحرم عليه مؤبدا مع الدخول) لأنه دخول (1) بذات بعل أو عدة، إلا إذا ظهر موت الأول قبل نكاحه، فإنه يحتمل عدم الحرمة إن تقدم النكاح العدة كما تقدم في النكاح (2) لأنها (3) ليست بذات بعل ولا عدة.
وخلاف الأقرب، العدم إن كان النكاح قبل الشروع في العدة، لأنها حينئذ لا يعلم كونها ذات بعل، والمحرم إن كان إنما هو نكاح ذات البعل، فلما لم يعلم بقيت على أصل الحل، وهو متجه. لكن الاحتياط في الفروج مطلوب.
ويحتمل العدم إن كان في العدة أيضا، لكون المتبادر من العدة غيرها. وهو في غاية الضعف.
(ولو تبين موت الزوج قبل) الشروع في (العدة) مع الغلط في الحساب (فالأقرب صحة) العقد (الثاني) لأنه لم يقع على ذات بعل ولا عدة. ويحتمل البطلان لابتنائه ظاهرا وفي زعم المتعاقدين على الاعتداد المبني على الخطأ.
(ولو عاد الزوج من سفره) وقد ظهر الغلط في الحساب، وأنه لم يمض عليها أربع سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام (فإن لم تكن قد تزوجت وجب لها نفقة جميع المدة) المفقود هو فيها، وإن دخلت في الأربعة أشهر والعشرة أيام على وجه تقدم.
(وإن كانت قد تزوجت سقطت نفقتها من حين التزويج، لأنها) كأنها (ناشز، فإذا فرق بينهما، فإن لم يكن دخل بها الثاني عادت نفقتها) على الأول (في الحال) لتمكنه من الاستمتاع بها في الحال (وإن دخل فلا نفقة) لها مدة التربص إلى أن تمكن الثاني الاستمتاع، لا (على الثاني، لأنه) أي الوطء وطء (شبهة) لظهور فساد النكاح (ولا على الأول، لأنها) بعد باقية على حكم النشوز، وهي وإن كانت (محبوسة عليه) لكن (لحق غيره) وهو الثاني، لا لحق نفسه، فيجب عليه الإنفاق.