فالعدة أربعة أشهر وعشرا (1). وخبر سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام (2).
والجواب: تخصيص الآية بالأخبار (3). ويؤيده أنه لم يتعرض لحكم الإماء في الطلاق أيضا، وتخصيص الأخبار بأم الولد للمعارضة بغيرها، وللتصريح بالتفصيل في غيرها كما ستعرف، [واحتمال الأول المساواة في أصل الاعتداد] (4).
(و) عدة (الحامل) في الوفاة (أبعد (5) الأجلين) من الوضع وشهرين وخمسة أيام.
(ولو كانت ام ولد لمولاها فعدتها من موت زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام) إن كانت حائلا، وأبعد الأجلين إن كانت حاملا كالحرة، وفاقا للشيخ (6) وجماعة. وفي الخلاف (7) وظاهر المبسوط (8) الإجماع عليه، جمعا بين الأخبار.
ويدل على خصوصه خبر سليمان بن خالد سأل الصادق (عليه السلام) عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتى تحيض: قال: قلت: فإن توفي عنها زوجها؟ فقال: إن عليا (عليه السلام) قال في أمهات الأولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء (9).
وصحيح وهب بن عبد ربه سأله (عليه السلام) عن رجل كانت له ام ولد، فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: