لم يدبرها فعدتها عدة الإماء. وظاهره متناقض، ولعله أراد بالأمة أولا ام الولد.
وعند ابن إدريس والمصنف في التحرير والمختلف لا عدة على غير المدبرة أو المعتقة في الحياة، وإنما عليها الاستبراء، للأصل. وجوابه المعارضة بالأخبار والاحتياط.
(والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة) كما نص عليه الأصحاب، ودل عليه الأخبار (1) وعموم الكتاب (2).
(وقيل) في حسن زرارة وموثقه عن الباقر (عليه السلام): في الطلاق (كالأمة) قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها، هل عليها عدة منه مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا، لأن أهل الكتاب مماليك للإمام، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال: ومن أسلم منهم فهو حر يطرح عنه الجزية. قلت: فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الأمة حيضتان، أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فإن أسلمت بعد ما طلقها، فقال: إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة، قلت: فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها قال:
لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها، قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الأمة، وجعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر: أنهم مماليك للإمام؟ فقال:
ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها (3).
ولم نظفر بقائل من الأصحاب، ولا بما يتضمن كونها كالأمة في الوفاة كما يظهر من العبارة.
(ولو أعتقت الأمة ثم طلقت) أو فسخت النكاح ثم توفي عنها زوجها (فكالحرة) أصالة.