تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا، ثم يطأها بالملك بغير نكاح (1).
فإنهما دلا على اعتداد ام الولد بذلك. فهما يؤيدان أخبار مساواة الأمة للحرة في العدة. فإذا أردنا الجمع بينها وبين الأخبار الأولة خصصناها بأم الولد؛ لحصول الظن للخبرين بأنها كذلك، والأخبار الأولة بغيرها، إذ ليس لنا ما ينص على أنها كالحرة. هذا في وفاة الزوج.
وأما إذا توفى السيد، فإن كانت مزوجة من غيره فلا عدة عليها إجماعا، وإن لم تكن مزوجة، اعتدت أربعة أشهر وعشرا، مدبرة كانت أو لا، ام ولد أو لا، وفاقا للجامع والنزهة لما سمعته من خبري زرارة وسليمان بن خالد، وحسن الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) يكون الرجل تحته السرية فيعتقها، فقال: لا يصلح أن ينكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا (2).
وخبر إسحاق بن عمار سأل الكاظم (عليه السلام) عن الأمة يموت سيدها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها (3).
وخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): إذا غشيها سيدها ثم أعتقها، فإن عدتها ثلاث حيض، وإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرا (4).
وفي كتب الشيخ: أن المدبرة تعتد كذلك. ولم يتعرض لغيرها كما فعله المصنف فيما سيأتي وكثير. وفي الكافي: أن ام الولد كذلك.
وقال ابن حمزة: الأمة إذا كانت عند سيدها ومات عنها، أو زوجها من غيره ومات عنها وهي في عدة له عليها فيها رجعة كان عدتها عدة الحرائر، والمدبرة إذا مات عنها سيدها وقد وطئها بملك اليمين، أو أعتقها قبل وفاته فعدتها عدة الحرائر، وإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين، وإن لم يطأها فلا عدة عليها، وإن