(وفيه إشكال: من حيث إن الأصل عدم الطلاق والوضع، فكان قول منكرهما مقدما) والرجوع إليهن في العدة إنما هو إذا تعينت العدة، بل وإذا لم يدع الزوج العلم بكذبها، ولذا حكم في المبسوط (1) وغيره بأنهما إذا تداعيا مطلقا فيقول الزوج: " لم تنقض عدتك بالوضع فعليك الاعتداد بالأقراء " وتقول:
" انقضت عدتي بالوضع " فالقول قوله. وفي المبسوط: لأن الأصل بقاء العدة (2).
(الخامس: لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر) فصاعدا (منذ طلقها، قيل) في المبسوط: (لا يلحق به) الولد إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة (3) لقبول قولها في العدة وهو يستلزم الخروج عن الفراش المستلزم لانتفاء الولد، مع أصالة التأخر واعتباره الانقضاء في ابتداء المدة، لما تقدم منه من أنها في العدة فراش.
(ويحتمل) وفاقا للشرائع (4) (الإلحاق) به (إن لم يتجاوز أقصى الحمل) من الطلاق أو انقضاء العدة (و (5) لم تكن ذات بعل) حملا للولادة على أصلها، وهي الكائنة من النكاح الصحيح، وطرحا لخبرها بالانقضاء مع ظهور المعارض، وكونه إقرارا في حق الغير.
(السادس: لو ادعت تقدم الطلاق) على الوضع مثلا (فقال: لا أدري) لم يكن ذلك جوابا عن قولها ولا معارضة (فعليه يمين الجزم أو النكول) أي يلزم بأن يجزم بالتأخر، فإن فعل وحلف عليه كان القول قوله، وإلا حكم عليه بالنكول، ولم يكن له الرجعة، وكان لها التزوج بمن شاءت.
(و) كذا (لو جزم الزوج) بالتأخر (فقالت: لا أدري فله الرجعة، ولا تقبل دعواها مع الشك) بل عليها الجزم أو النكول، والوجه ظاهر، فإن الشك لا يعارض الجزم.