(وإن كان فاسدا) مع الاشتباه عليه (أقرع) عندنا كما في المبسوط (1) لتساوي الاحتمالين، وأصالة انتفاء النسب عن كل منهما، مع انتفاء الفراش وصحة النكاح عن الثاني.
(ومدة احتمال) التولد من (الثاني تحسب من الوطء لا من العقد الفاسد) لأنه السبب للإلحاق لا العقد لانتفاء الفراش به.
(وعدة النكاح الفاسد تبتدئ بعد التفرق بانجلاء الشبهة لا بعد آخر وطئه) قبل الانجلاء أو بعده (على إشكال) بالنسبة إلى ما قبل الانجلاء من الوطء لا ما بعده، فإنه حينئذ زان لا عدة منه. وينشأ: من أن الشبهة ما كانت بمنزلة النكاح الصحيح، والانجلاء بمنزلة الفراق.
ومن أنه لما تبين فساده، تبين أن وطأها كان وطءا للأجنبية، فتعتد منه، وهو الأقوى.
(الثالث: لو وطئت) امرأة (بالشبهة (2) ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها) بحيث لا يمكن إلحاق الولد به (ثم طلقها الزوج اعتدت) منهما عدتين، ولما حملت من الواطئ اعتدت أولا (بالوضع من الوطء (3) ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع) فإن عدة الحامل لا تقبل التأخير.
(الرابع: لو اتفق الزوجان على زمان الطلاق واختلفا في وقت الولادة هل كان قبله أو بعده؟) كأن اتفقا على كون الطلاق في الجمعة، واختلفا في أن الولادة في الخميس أو السبت (قدم قولها مع اليمين، لأنه اختلاف في) وقت (فعلها) وقولها في أصل الفعل مقدم، فكذا في وقته.
(ولو اتفقا على زمان الوضع واختلفا في وقت الطلاق هل كان قبل الوضع أو بعده، قدم قوله) مع اليمين (لأنه اختلاف في) وقت (فعله) كذا في المبسوط (4) (5).