كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١٢٧
فلو لم يراجع إلى انقضاء العدة (1) بانت منه، أوجبنا الطلاق أو لا.
(ولو جاء بعد العدة قبل التزويج فقولان: الأقرب) وفاقا للمقنع (2) والمبسوط (3) والسرائر (4) والمراسم (5) والوسيلة (6) والنافع (7) والنكت (8) (أنه لا سبيل له عليها) للأخبار (9) ولأن حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق، فانقضاء العدة مسلط لها على نفسها، قاطع لتسلطه عليها. وخلافا للمقنعة (10) والنهاية (11) والخلاف (12) والجامع (13) بناء على أن الاعتداد مبني على موته، فإذا ظهر الخلاف انكشف فساد الاعتداد وعدم الخروج من حباله، ولو لم يكن الإجماع على خلافه إذا نكحت لكان الحكم فيه كذلك. ولأن الحكم بالبينونة إنما هو لدفع الحرج عنها ولا حرج إذا جاء الزوج، وذكر الشيخ (14) والمحقق (15) أن به رواية.
وهنا قول ثالث: هو خيرة المختلف وهو أنه إن قيل: بأن الولي أو الحاكم يطلقها ثم تعتد، لم يكن له عليها سبيل بعد العدة، لأنها عدة بعد طلاق أمر به الشارع، وهو رافع للعصمة بينهما، بخلاف ما لو قلنا: باعتدادها من غير طلاق، فإنها إنما تعتد بناء على الموت وقد انكشف الخلاف - قال - ولولا صحة النكاح الثاني ظاهرا في نظر الشرع وعدم التفات الشارع إلى العقد الأول بعد التزويج ثانيا لأوجبنا فسخ النكاح الثاني (16).

(١) في ن، ق: المدة.
(٢) المقنع: ص ١١٩.
(٣) المبسوط: ج ٥ ص ٢٧٨.
(٤) السرائر: ج ٢ ص ٧٣٧.
(٥) المراسم: ص ١٦٥.
(٦) الوسيلة: ص ٣٢٤.
(٧) المختصر النافع: ص ٢٠١.
(٨) النكت، بهامش النهاية: ج ٢ ص ٤٩٥.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٨٩ ب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.
(١٠) المقنعة: ص ٥٣٧.
(١١) النهاية: ج ٢ ص ٤٩٥.
(١٢) الخلاف: ج ٥ ص ٧٨ مسألة ٣٤.
(١٣) الجامع للشرائع: ص ٤٧٣.
(١٤) الخلاف: ج ٥ ص ٧٩ مسألة ٣٤.
(١٥) شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٣٩.
(١٦) مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٣٨٥.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529