فلو لم يراجع إلى انقضاء العدة (1) بانت منه، أوجبنا الطلاق أو لا.
(ولو جاء بعد العدة قبل التزويج فقولان: الأقرب) وفاقا للمقنع (2) والمبسوط (3) والسرائر (4) والمراسم (5) والوسيلة (6) والنافع (7) والنكت (8) (أنه لا سبيل له عليها) للأخبار (9) ولأن حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق، فانقضاء العدة مسلط لها على نفسها، قاطع لتسلطه عليها. وخلافا للمقنعة (10) والنهاية (11) والخلاف (12) والجامع (13) بناء على أن الاعتداد مبني على موته، فإذا ظهر الخلاف انكشف فساد الاعتداد وعدم الخروج من حباله، ولو لم يكن الإجماع على خلافه إذا نكحت لكان الحكم فيه كذلك. ولأن الحكم بالبينونة إنما هو لدفع الحرج عنها ولا حرج إذا جاء الزوج، وذكر الشيخ (14) والمحقق (15) أن به رواية.
وهنا قول ثالث: هو خيرة المختلف وهو أنه إن قيل: بأن الولي أو الحاكم يطلقها ثم تعتد، لم يكن له عليها سبيل بعد العدة، لأنها عدة بعد طلاق أمر به الشارع، وهو رافع للعصمة بينهما، بخلاف ما لو قلنا: باعتدادها من غير طلاق، فإنها إنما تعتد بناء على الموت وقد انكشف الخلاف - قال - ولولا صحة النكاح الثاني ظاهرا في نظر الشرع وعدم التفات الشارع إلى العقد الأول بعد التزويج ثانيا لأوجبنا فسخ النكاح الثاني (16).