والمختلف (1) والإرشاد (2) والتلخيص (3). ويؤيده أن الخبر النبوي لم يصل إلينا مسندا، وإنما الشيخ رواه مرسلا، كذا في المختلف، وتعجب فيه من ابن إدريس، وشدد النكير عليه حيث ترك مقتضى العقل، وهو أصل البراءة، وما تضمنته الرواية الصحيحة، وعول على هذا الخبر المقطوع مع ادعائه أن الخبر الواحد المتصل لا يعمل به فكيف المرسل؟
(وهو) أي الحداد (ترك الزينة في الثياب والبدن) من الحد بمعنى المنع يقال: حدت حدادا، وأحدت إحدادا إذا تجنب ذلك (و) من ذلك (الإدهان المقصود بها الزينة) لترجيل الشعر وتحسينه أو لكونها من الطيب (والتطيب مثل:) استعمال (الطيب في البدن والثوب) وحمله من غير استعمال له فيهما (والصبغ في الثوب إلا الأسود والأزرق لبعدهما) غالبا (عن الزينة) ولو فرض التزين بهما أو بالأبيض كان في حكم المصبوغ بغيرهما، وإنما أفرد الثلاثة بالذكر إيضاحا، لأنها ربما لا يفهم من الزينة.
(ولا تمس طيبا) بحيث يبقى عليها أثره وإن كان بمجرد المس.
(ولا تدهن) في شعرها وغيره (بمطيب كدهن الورد والبنفسج وشبههما، ولا بغيره في الشعر) لترجيله وتحسينه له، حتى إن كانت لها لحية لم يجز لها أن تدهنها كما في المبسوط (4) (ويجوز في غيره) لانتفاء التزين به حينئذ.
(ولا تختضب بالحناء) أو غيره (في يديها و) لا في (رجليها، ولا بالسواد في حاجبيها، ولا تخضب رأسها) بالسواد أو الحناء.
(ولا تستعمل) نحو (الاسفيداج في الوجه، ولا تكتحل بالسواد، ولا بما فيه زينة) من غيره، كانت الزينة من لونه أو غيره، ففي المبسوط: إنهن