(ولو خرج منه) أي الولد (قطعة) منفصلة (كيده، لم يحكم بالانقضاء حتى تضع الجميع) لذلك.
وعلى القول بالانقضاء بوضع أحد التوأمين لا يقاس عليه وضع بعض الأعضاء المنفصلة، لانتفاء النص هنا، وعدم التردد في عدم صدق الحمل ووضعه.
(و) لكن (لو خرج ما يصدق عليه اسم الآدمي) لكن (ناقصا) منه عضو (كيد علم بقاؤها) لا أنه خلق ناقصا (فالأولى الانقضاء) لأن الحمل هو الآدمي أو مبدؤه، وهو هنا الآدمي، وهو صادق على الخارج، والأعضاء إن اعتبرت فبالتبع. ويحتمل العدم، لتبادر وضع الكل ولم يضع الكل حينئذ، ولأن الوضع للبراءة ولا براءة، وهو خيرة الإيضاح (1).
(ولو طلقت فادعت الحمل) قبل منها، لأنها مأمونة على العدة و (صبر عليها أقصى) مدة (الحمل وهو) هنا (سنة) تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للعدة (على رأي) وفاقا للنهاية (2) لقول الكاظم (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر، ثم قد بانت منه (3). ولما مر من خبر سورة بن كليب في ذات الأقراء إذا تأخرت حيضتها الثانية (4). ونحو قول الكاظم (عليه السلام) لمحمد بن حكيم:
إنما الحمل تسعة أشهر قال: فتتزوج؟ قال تحتاط بثلاثة أشهر (5).
(ثم لا يقبل دعواها) كما نطقت به الأخبار (6) لتجاوز أقصى الحمل وزيادة.
(وقيل) في السرائر: يكفي مضي (تسعة أشهر) لما مر من أنها تأتي