وعلى كل من هذه الأقوال يخالف الحكم في هذه الصورة ما تبين سابقا من الاعتداد بأي الأمرين سبق من الأشهر الثلاثة البيض، أو بالأقراء الثلاثة.
فالملخص أنها إن رأت الدم مرة أو مرتين ثم ارتفعت لليأس، لفقت بين العدتين، وإلا فإن استرابت بالحمل صبرت تسعة أشهر أو سنة أو خمسة عشر شهرا، وإلا اعتدت بأسبق الأمرين.
وقريب منه قول القاضي: إذا كانت المرأة ممن تحيض وتطهر وتعتد بالأقراء إذا انقطع عنها الدم لعارض من مرض أو رضاع لم تعتد بالشهور، بل تتربص حتى تأتي بثلاثة قروء وإن طالت مدتها، وإن انقطع لغير عارض ومضى لها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دما فقد انقضت عدتها، وإن رأت الدم قبل ذلك ثم ارتفع حيضها لغير عذر أضافت إليها شهرين، وإن كان لعذر صبرت تمام تسعة أشهر ثم اعتدت بعدها بثلاثة أشهر، فإن ارتفع الدم الثالث صبرت تمام سنة ثم اعتدت بثلاثة أشهر بعد ذلك (1).
(المطلب الثاني في ذوات الشهور) (الحرة التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض، المدخول بها تعتد من الطلاق والفسخ و) من وطء الأجنبي (إن كان الوطء عن شبهة بثلاثة أشهر) اتفاقا، وللنصوص من الكتاب (2) والسنة (3).
(فإن طلقت في أول الهلال) بأن انطبق آخر لفظ الطلاق على الغروب ليلة الهلال (اعتدت بالأهلة) اتفاقا، لانصراف الشهر إلى الهلالي في عرف الشرع، بل وفي العرف العام (نقصت أو كملت).
(وإن طلقت في أثناء الشهر اعتدت بهلالين) بعد مضي ما بقي من الأول الذي وقع فيه الطلاق (ثم أخذت من الثالث) وهو رابع ما وقع فيه الطلاق (كمال ثلاثين على رأي) كما تقدم في أجل السلف، لإمكان الهلالية في الشهرين وتعذره في الباقي، فينصرف إلى العددي.