أو ذمية]) لعموم الأخبار (1). فيجنب الولي الصغيرة مما على الكبيرة تجنبه، ونفى عنه الخلاف في الخلاف أولا، ثم ذكر خلاف أبي حنيفة (2) وتردد فيه ابن إدريس (3) والمصنف في المختلف (4) من ذلك. ومن أنه تكليف لا يتوجه إلى الصغار، وتكليف الولي غير معلوم، ولا مفهوم من أمرها بالإحداد، وهو الأقوى، وفاقا للجامع (5).
ويؤيده أن الظاهر أن السر فيه أن لا يرغب فيها، ولا رغبة بالصغيرة.
(وفي الأمة إشكال): من عموم الفتوى، وقوله (عليه السلام): " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " (6) وهو خيرة المبسوط (7) والسرائر (8) وظاهر المفيد (9) والحسن (10) والتقي (11) وسلار (12) وابني: زهرة (13) وحمزة (14) حيث أطلقوا.
ومن الأصل، وقول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: أن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجاهما سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد (15) وهو خيرة النهاية (16) والكامل (17) والمهذب (18) والجامع (19) والشرائع (20) والنافع (21)