(ولو كان) له زوجتان فصاعدا، فأبان واحدة، وكان (البائن مبهما ومات قبل التعيين) ولم تعتبر القرعة (اعتدت الحامل بأبعد) الأجلين من (أجلي الحمل والوفاة، وغيرها بأبعد) الأجلين من (أجلي الطلاق كالمسترابة) أي كطلاقها، أو كأجل طلاقها إن بقي عليها أكثر من أربعة أشهر وعشر (والوفاة) للاستصحاب والاحتياط.
(فروع) ثمانية:
(الأول: لو أتت) المطلقة (بولد لأقل من) أقصى الحمل، أو له، والاقتصار على الأقل، لندرة المطابقة، وهو كما عرفت (سنة) أو تسعة أشهر أو عشرة. (فإن لم تنكح زوجا غيره لحق) الولد (به) وهو ظاهر، ثم إن كانت بائنة حسبت السنة من وقت الطلاق بلا إشكال، لحرمة الوطء بعده (و) كذا (إن كانت رجعية حسبت السنة من وقت الطلاق، لا من وقت انقضاء العدة) خلافا للمبسوط (1) (على إشكال): من زوال النكاح بالطلاق فيزول الفراش، ولذا لو وطئها لا بنية الرجعة كان حراما.
ومن إباحة الوطء في عدتها فيكون رجعة، وبقاء لوازم النكاح من التوارث ووقوع الظهار والإيلاء، وبقاء المعلول دليل على بقاء العلة، فالنكاح باق، فكذا الفراش.
(الثاني: لو نكحت) المطلقة غيره (ثم أتت بولد لزمان يحتمل) التكون (من الزوجين) بأن لا يتجاوز الأقصى من الأول، ولا ينقص عن الأقل من الثاني (لحق بالثاني إن كان النكاح صحيحا إذ) لو ألحقناه بالأول أبطلنا النكاح الثاني و (لا سبيل إلى بطلان الصحيح) بمجرد الاحتمال مع المخالفة للأصل، والأخبار، وزوال الفراش الأول وثبوت الثاني، وقد مر احتمال القرعة وأنها مذهب الشيخ.