على الحمل وانقضاء ثلاثة أشهر بيض (1) وهو قوي من حيث الاعتبار، لكن الأول هو المعتمد، للأخبار (2) من غير معارض.
(ولو طلق رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة الوفاة) بلا خلاف كما في المبسوط (3) لعموم الآية (4) والأصل، ولأنها في حكم الزوجة، وللأخبار (5) (وإن قصرت عن) الباقي عليها من (عدة الطلاق كالمسترابة) مع بقاء أكثر من أربعة أشهر وعشر عليها (على إشكال): من عموم الأخبار. ومن عموم أدلة اعتداد المسترابة، وعدم اقتضاء الآية والأخبار إلا تربص المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وهو لا ينافي التربص أزيد، مع الأصل والاحتياط، وتعلق العدة السابقة بذمتها، مع الجهل. يكون الموت فاسخا لها، وكون الحكمة هي الاستبراء.
وقد يحتمل الاعتداد أربعة وعشرا بعد تمام التسعة أو السنة بناء على أن عدتها ما بعد العلم بالبراءة من الحمل، فإنه يحصل من التسعة أو السنة، ولما توفي عنها زوجها كانت عدتها الأربعة مع العشر فتعتد بها، فقد جمعت بين أدلة عدتي المسترابة والمتوفى عنها.
وفيه: أن الاعتداد بعد يقين البراءة خلاف الأصل، فيقتصر على موضع الدليل.
(ولو كان) الطلاق (بائنا) لم يعتبر الوفاة، ولا اعتدت عدتها بل (أتمت عدة الطلاق) وكفتها، لخروجها عن الزوجية، فلا يشملها النصوص.
وخبر علي بن إبراهيم عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها، قال: تعتد بأبعد الأجلين (6) متروك، للقطع والإرسال، أو محمول على الاستحباب.