(ولا يشترط) عندنا (أن تحيض حيضة في المدة) لإطلاق الكتاب (1) والسنة (2). وللعامة قول به (3) وآخر باشتراط أن ترى فيها الحيض كما اعتادته (4).
(والشهور تعتبر بالأهلة ما أمكن) فإنها المعروفة شرعا وعرفا (ولا تعتبر بالأيام إلا أن ينكسر الشهر الأول بأن يكون الباقي من الشهر) المتوفى فيه الزوج (أكثر من عشرة أيام) وعند الانكسار يحسب ثلاثة أشهر هلالية ويكمل الشهر الأول ثلاثين يوما أو يحسب الكل ثلاثين على الخلاف المتقدم، وقد عرفت أن فيه وجها باعتبار الهلالية في الجميع.
(وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر) للاتفاق على أن المراد بالعشر، عشر ليال وعشرة أيام، خلافا للأوزاعي فأبانها بطلوع الفجر العاشر (5).
(ولو) كانت لا تعلم بالشهور كأن (كانت عمياء ولم يتفق لها من يخبرها اعتدت بمائة وثلاثين يوما) استصحابا للعدة والأهلة.
(والحامل تعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومضي أربعة أشهر وعشرة [أيام]) بالإجماع والأخبار (6) والجمع بين آيتي المتوفى عنها وأولات الأحمال، ولكن الظاهر أن آية: " أولات الأحمال " في المطلقات، وخالفت العامة فأبانوها بالوضع ولو لمحة بعد وفاته (7).
(ويجب عليها الحداد) بالنصوص (8) والإجماع ممن عدا الشعبي (9) والحسن البصري (10) (حاملا كانت أو حائلا، صغيرة أو كبيرة [مسلمة