يكتحلن بالصبر، لأنه يحسن العين ويطري الأجفان. قال: فالمعتدة ينبغي أن تتجنبه، لما روت ام سلمة أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لها: استعمليه ليلا وامسحيه نهارا (1).
(ويجوز) الاكتحال (بما ليس فيه زينة كالتوتياء، ولو احتاجت) إلى الاكتحال بالسود (للعلة جاز ليلا) إن اندفعت به الحاجة (فإن تمكنت من مسحه بالنهار وجب، ولا تتحلى بالذهب، ولا بالفضة) ولا بغيرهما من الجواهر وغيرها مما يكون زينة لهن.
(ولا تلبس الثياب الفاخرة، و) المراد بها (كل ما فيه زينة).
في المبسوط: وأما الأثواب ففيها زينتان: إحداهما: تحصل بنفس الثوب، وهو ستر العورة وسائر البدن، قال تعالى: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " (2).
والزينة الاخرى، تحصل بصبغ الثوب وغيره، فإذا أطلق فالمراد به الثاني، والأول غير ممنوع منه للمعتدة وإن كان فاخرا، مثل: المروي المرتفع والسابوري والديبقي والقصب الصقلي وغير ذلك مما يتخذ من قطن وكتان وصوف ووبر، وأما ما يتخذ من الإبريسم قال قوم: ما يتخذ منه من غير صبغ جاز لبسه، وما صبغ لم يجز، والأولى تجنبه على كل حال، وأما الزينة التي تحصل بصبغ الثوب فعلى ثلاثة أضرب: ضرب يدخل على الثوب لنفي الوسخ عنه كالكحلي (3) والسواد، فلا تمنع المعتدة من لبسه، لأنه لا زينة فيه وفي معناه الديباج الأسود. والثاني:
ما يدخل على الثوب لتزيينه كالحمرة والصفرة (4) وغير ذلك، فتمنع المعتدة من ذلك، لأنه زينة، وأما الضرب الثالث: فهو ما يدخل على الثوب ويكون مترددا بين الزينة وغيرها مثل أن يصبغ أخضر وأزرق، فإن كانت مشبعة تضرب إلى السواد لم تمنع منها، وإن كانت صافية تضرب إلى الحمرة منع منها والزرقة كالخضرة انتهى (5).