آدمي، وهو ظاهر المبسوط أيضا (1). ولعل الوجه فيه أن النطفة مبدأ مطلقا شرعا، وأن العلقة إنما أريد بها الدم الجامد المتكون من النطفة كما فسرت به في بعض كتب اللغة. وظاهر أنه مبدأ له ألبتة، وعبر عن الدم الجامد الذي لا يعلم بكونه من النطفة بالدم المتجسد الخالي عن التخطيط.
(ولو وضعت أحد التوأمين بانت من الأول، ولم تنكح) غيره (إلا بعد وضع الأخير) عند الشيخ في النهاية (2) وابني حمزة والبراج (3) لأن عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق (عليه السلام) عنها فقال: تبين بالأول، ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها (4) وللاحتياط، للشك في صدق الوضع بوضع أحدهما.
وأطلق أبو علي انقضاء العدة بوضع أحدهما (5) ووجهه صدق الحمل عليه، ووضعه على وضعه.
(والأقرب) وفاقا للخلاف (6) والمبسوط (7) والسرائر (8) والشرائع (9) ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب (10) (تعلق البينونة بوضع الجميع) للأصل، وضعف الخبر، ولأن أحدهما بعض الحمل، والمفهوم من الوضع وضع الكل، ولأن الحكمة في الاعتداد استبراء الرحم، ولا تبرأ إلا بوضعهما.
(وأقصى مدة بين التوأمين) ما دون (ستة أشهر) بلحظة، لأنها أدنى مدة الحمل، ومثل هذه المسامحة غير عزيز في كلامهم.
(ولا تنقضي) العدة (بانفصال بعض الولد) لأنها لم تضع حملها (فلو ماتت بعد خروج رأسه ورثها) الزوج لموتها في العدة.