كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١١٠
العلم، ولأنها إذا علقت دخلت في " أولات الأحمال " وربما أسقطت، فإن لم يعتبر الظن، لم يكن أجلها الوضع.
(فلا عبرة بما يشك فيه) اتفاقا، إذ لا عبرة بمجرد الاحتمال مع مخالفته الأصل.
(وسواء كان الحمل تاما أو غير تام حتى) المضغة التي لم يكن فيها تخطيط ظاهر ولا خفي. و (العلقة إذا علم أنها حمل) لشمول الحمل لجميع ذلك، بدليل اللغة والعرف ونصوص تحديد مدة الحمل من الأخبار (1) والأصحاب، خلافا لما يوهمه كلام أبي علي (2) من عدم اعتبار ما دون المضغة.
(ولا عبرة بالنطفة) وفاقا لابن حمزة (3) لعدم العلم باستقرارها، واستعدادها لنشوء آدمي وإن ظن، أو علم صلاحيتها لذلك، للقطع بأنه لا يكفي وخلافا للشيخ فاعتبرها أيضا (4) وهو خيرة التحرير (5) والجامع (6) لعموم النصوص (7) وهو ممنوع، لما عرفت.
وقال في التحرير: لا فرق بين أن يكون الحمل تاما أو غير تام بعد أن يعلم أنه حمل وإن كان علقة، سواء ظهر فيه خلق آدمي من عينين (8) أو ظفر أو يد أو رجل، أو لم يظهر لكن تقول القوابل: إن فيه تخطيطا باطنا لا يعرفه إلا أهل الصنعة، أو تلقي دما متجسدا ليس فيه تخطيط ظاهر ولا باطن، لكن تشهد القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي لو بقي ليخلق وتصور، أما لو ألقت نطفة أو علقة انقضت بها العدة (9).
وظاهره عدم اشتراطه في النطفة والعلقة العلم أو الظن بكونها مبدأ نشوء

(١) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٤١ ب ٢٥ من أبواب العدد.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٥٢٨.
(٣) الوسيلة: ص ٣٢٥.
(٤) المبسوط: ج ٥ ص ٢٤٠.
(٥) تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٧١ س ٢٧.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٤٧١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٢١ ب ١١ من أبواب العدد.
(٨) في تحرير الأحكام بدل " عينين ": عين.
(٩) تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٧١ س 24.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست