لعموم الأدلة، وعدم المعارضة بالكذب السابق. (وإن أصرت على الدعوى) من غير تقييد بزمان بل إنما تقول: انقضت عدتي، كما كانت تقوله أولا.
(ففي الحكم بانقضاء عدتها إشكال ينشأ: من ظهور كذبها) فيما كانت تدعيه، والظاهر اتحاد الدعويين فما تدعيه لا يقبل، ومجرد انقضاء أقل الزمان لا يكفي في الحكم بانقضاء العدة، وهو خيرة التحرير (1).
(ومن قبول دعواها) الانقضاء (لو استأنفتها) الآن (فيجعل الدوام كالاستئناف) وهو الأقوى، وفاقا لظاهر المبسوط (2) لاختلاف اللفظ والزمان في الدعوى، وأصالة الصدق، فليحمل الثانية على الوجه الصحيح، إذ لا ملازمة بين الدعويين في الكذب، ولا فرق بين أن تعترف بالغلط في الأولى أو لا.
وأما إذا وقتت الدعوى الثانية، فلا إشكال في القبول إن وقتته بما بعد أقل العدة، والعدم إن وقتته بما قبله.
(ولا يشترط) عندنا (في القرء أن يكون بين حيضتين) للأصل والعموم. وما في بعض الأخبار من ذلك (3) محمول على الغالب أو التمثيل. وكذا قول ابن زهرة: والقرء المعتبر، الطهر بين الحيضتين بدليل إجماع الطائفة (4) وقول ابن إدريس: والقرء بفتح القاف عندنا: هو الطهر بين الحيضتين (5). وقول الشيخ في الاستبصار: وهو جمع ما بين الحيضتين (6).
(فلو طلقها قبل أن ترى الدم ثم ابتدأت بالحيض، احتسب الطهر بين الطلاق وابتداء الحيض قرءا، وزمان الاستحاضة كالطهر) إذ لا عبرة إلا بالخلو من الحيض، وهو مدلول القرء.