عنهما قطعا (فلا تنقضي به) أي بوضعه (عدة) بل لابد لها من الاعتداد بالأشهر أو الأقراء، فإن الاعتداد بالوضع إنما هو لبراءة الرحم، ولا مدخل لبراءته من ولد غير المطلق في انقضاء عدتها منه. والنصوص من الكتاب (1) والسنة (2) وإن عمت، لكن الأسبق إلى الفهم كون الحمل من المطلق، فيبقى نصوص الاعتداد بالأقراء والأشهر على عمومها (3). على أن ما نص من الأخبار على عدم تداخل عدتي الطلاق والوطء بشبهة، تدل على الاختصاص (4) والظاهر أنه لا خلاف في ذلك.
(ولو أتت زوجة البالغ) الحاضر (بولد لدون ستة أشهر) من الدخول (لم يلحقه) كما عرفت، فلا عبرة في العدة بوضعه.
(فإن ادعت أنه وطئ قبل العقد للشبهة احتمل انقضاء العدة به) لتحقق الشرط، وهو احتمال أن يكون منه (والأقرب العدم، لأنه منفي عنه شرعا) من أصله لانتفاء الفراش، ولا عبرة بالاحتمال ما لم يستند إلى سبب شرعي بخلاف المنفي باللعان، فإن النسب له ثابت بأصل الشرع بالفراش (نعم لو صدقها انقضت به) بلا إشكال.
(ولو طلق الحامل من زنا منه، أو من غيره اعتدت بالأشهر لا بوضع الحمل) اتفاقا (ولو كان الحيض يأتيها) مع الحمل أو وضعت قبل انقضاء الأشهر (اعتدت بالأقراء) ونفاسها معدود من الحيض، ولم يعتبر الوضع (لأن حمل الزنا كالمعدوم).
الشرط (الثاني: وضع ما يحكم بأنه حمل) أي مستقر في الرحم: آدمي أو مبدأ له (علما) وهو ظاهر (أو ظنا) لقيامه مقام العلم في الشرع إذا تعذر