وفيه قولان آخران:
الأول: اعتبار العددي في الجميع، لأنه يكمل الأول من الثاني فينكسر، ويكمل من الثالث فينكسر، فيكمل من الرابع.
والآخر: اعتبار الهلالي في الجميع، لإمكان اعتباره وعدم الفوت من الشهر الأول إلا من أوله، وهو الذي يجب تداركه من الرابع.
(ولو انقضت العدة ونكحت آخر فارتابت بالحمل من الأول لم يبطل النكاح) لأصل الصحة وانتفاء الحمل، خصوصا بعد مضي ثلاثة أشهر، فإنها مدة يستبين فيها الحمل إن كان، ولذا ضربت مدة للعدة كما نطق به نحو خبر محمد بن حكيم عن الكاظم (عليه السلام) قال له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قال: جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل، قال: هيهات من ذلك يا بن حكيم، رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليست بحامل، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر، لأن الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل (1).
(وكذا لو) ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدة (لم تنكح جاز نكاحها) لذلك. وأما خبر محمد بن حكيم قال للكاظم (عليه السلام): " المرأة الشابة التي تحيض مثلها. يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قال: فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدتها تسعة أشهر " (2). فنزل على الأولوية والاحتياط، أو على استبانة الحمل بها بعد الثلاثة.
(ولو ارتابت) بالحمل (قبل الانقضاء لم) يجز لها أن (تنكح) عند الشيخ (3) (وإن انقضت العدة) بالأشهر، لحصول الشك في انقضاء العدة وبراءة