الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين (1). ونحوه في حسن الحلبي (2).
وفي الانتصار: أنه عول على خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) (3). فإن كان أشار به إلى ما في الفقيه من قوله روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه (4). وقال الله تبارك وتعالى:
" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (5) فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد، فقد انقضى أجلها وجائز لها أن تتزوج، ولكن لا يدخل بها زوجها حتى تطهر. والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين، وإن مضت بها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه، ولكنها لا تتزوج حتى تضع، فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها. والحبلى المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين، إن وضعت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع لم تنقض عدتها حتى تضع " (6). فالظاهر أن من قوله:
" وقال الله تبارك وتعالى " من كلام الصدوق، ويحتمل أن يكون ابتداء كلامه من قوله: " والحبلى المطلقة ".
(وله) أي لانقضاء العدة بالوضع، أو للوضع في انقضائها به (شرطان:) (الأول: أن يكون الحمل ممن له العدة، أو يحتمل أن يكون منه كولد اللعان، أما المنفي قطعا كولد الصبي أو المنتزح) أي البعيد عنها أزيد من أقصى الحمل، أي كما إذا كان الزوج أو الواطئ صبيا أو بعيدا عنها، فإن الولد منفي