قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة، كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمر هذه شديد، هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض، متى حاضتها فقد انقضت عدتها، قلت له: فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض، قال: تتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر، ثم قد انقضت عدتها، قلت: فإن ماتت أو مات زوجها، قال: فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا (1).
(ونزلها قوم) منهم: الشيخ في النهاية (2) وابنا حمزة (3) والبراج (4) ويحيى بن سعيد (5) (على احتباس الدم الثالث) لنصوصية الأول في احتباس الثاني، وإنما قيل في هذه: إنها لم تحض في السنة ثلاثا، ولأنه مناسب للاعتبار فإنها عند احتباس الثاني تتربص تسعة أشهر للحمل. وثلاثة للعدة كما هو قضية الخبر الأول، وذلك إن لم تر دما في الثلاثة بعد التسعة، فإن رأت دما في آخر الثلاثة - أي آخر السنة - لم يكن بد من التربص ثلاثة اخرى لتمر، عليها بيضا، أو مع الدم الثالث، فليحمل الخبر الثاني عليه، فإن السائل إنما ذكر أنها لم تحض في السنة ثلاثا، فاندفع ما في الشرائع من أنه تحكم (6) من غير ابتناء على كون السنة أقصى مدة الحمل كما في النكت (7).
ولم يعتبر ابن إدريس إلا التسعة أشهر، قال: لأن في ذلك المطلوب من سبق الأشهر البيض الثلاثة أو وضع الحمل، وإنما ذلك خبر واحد، أورده شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا (8).