في كل ثلاثة أشهر مرة، أو في ستة أو في سبعة أشهر: إن عدتها ثلاثة أشهر (1). فلعله محمول على التحيض بعد كل ثلاثة أشهر.
ولا يشترط في الاعتداد بالأشهر وقوع الطلاق بحيث يتعقبه ثلاثة أشهر بيض، لإطلاق النصوص من الأخبار (2) والأصحاب.
فلو كانت لا تحيض إلا بعد ثلاثة، وطلقت حيث بقي إلى حيضها شهر، اعتدت بالأشهر أيضا وإن رأت الدم بعد شهر، لصدق سبق ثلاثة أشهر بيض على ثلاث حيض، فإنه أعم من أن يكون بعد الطلاق من غير فصل أو مع الفصل، فيكون عدتها ثلاثة أشهر مع الحيض السابق والطهر السابق عليه، ولا بعد في اختلاف العدة باختلاف وقت الطلاق طولا وقصرا، بل هو واقع في المعتدة بالأقراء.
(ولو اعتدت من بلغت) سن (الحيض ولم تحض بالأشهر، ثم رأت الدم بعد انقضاء العدة لم يلزمها) استئناف (الاعتداد بالأقراء ثانيا) اتفاقا، لأنها بانت بانقضاء ما كان عليها.
(ولو رأته في الأثناء اعتدت بالأقراء) لدخولها في عموم أدلتها (وتعتد بالطهر السابق قرءا) خلافا لبعض العامة (3) بناء على كون القرء هو الطهر بين الحيضتين.
(ولو رأت الدم مرة) أو مرتين في وجه (ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين) أو بشهر، لخبر هارون بن حمزة عن الصادق (عليه السلام) في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال: تعتد بالحيض وشهرين مستقبلين، فإنها قد يئست من المحيض (4). ولأنها حين طلقت كانت مكلفة بالاعتداد، ولما تعذر اعتدادها بالأقراء، لزمها الاعتداد بالأشهر،