لقيامها مقامها. ولضعفهما يشكل إن لم يكن عليه إجماع، ولما لم يتضمن الخبر إلا الرؤية مرة اقتصروا عليها.
(ولو) رأت الدم ثم انقطع عنها من غير بلوغها سن اليأس، بل (كان مثلها تحيض، اعتدت بثلاثة أشهر) إن استمر الانقطاع ثلاثة فصاعدا، لما عرفت.
(و) بالجملة فقد عرفت أنها (تراعي الشهور والحيض أيهما سبق خرجت العدة).
(أما لو) كانت لا تحيض ومثلها تحيض، واعتدت بالأشهر و (رأت الدم في) الشهر (الثالث) فقد عرفت أنها تنتقل إلى الاعتداد بالأقراء.
(و) لكن إن (تأخرت الحيضة الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر) من حين الطلاق (لتعلم براءة رحمها) من الحمل (ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر) للاسترابة، لخبر سورة بن كليب قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة (1) على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة، وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة، ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر اخرى، ولم تدر ما رفع حيضتها، قال: إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة، ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها، فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها، ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر، ثم تتزوج بعد ذلك إن شاءت (2).
ولما كان الاعتداد بثلاثة أخر بعد التسعة خلاف الأصل، اقتصر فيه على ما هو ظاهر الخبر من رؤيتها الدم في الشهر الثالث. فلو رأته في الأول أو الثاني، احتمل الاكتفاء بالتسعة، واحتمل المساواة لما رأته في الثالث، للاشتراك في احتمال الحمل، بل أولويتها منها.
(وفي رواية) عمار الساباطي أنها (تصبر سنة، ثم تعتد بثلاثة أشهر)