(فإن) فقدت النساء أو (اختلفن اعتدت بالأشهر) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي: عدة المرأة التي لا تحيض، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر (1). ونحوه في خبر أبي بصير (2).
قال ابن إدريس: هذا على قول من يقول: بكون حيض هذه في كل شهر ثلاثة أيام أو عشرة أيام أو سبعة أيام، ففي الثلاثة الأشهر يحصل لها ثلاثة أطهار، فأما على قول من يقول: تجعل عشرة أيام طهرا وعشرة أيام حيضا، فيكون عدتها أربعين يوما ولحظتين (3).
وفيه: أنه لا يتعين الثلاثة الأشهر على القول الأول، بل يكفي شهران ولحظتان، بل اعتدادها بالأشهر، لورود النص به بخصوصه (4).
ويمكن أن يكون السر فيه، أن العدة لابد من انضباطها، وإذا علمت بالروايات في الحيض، تخيرت في تعيين أيام الحيض من أي من أيام الشهر شاءت، فلا تنضبط العدة.
(ولو كان حيضها في كل ستة أشهر أو خمسة) أو أربعة (اعتدت بالأشهر) اتفاقا كما في الخلاف (5) والسرائر (6). ولنحو قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها (7) وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض (8).
وأما نحو قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح محمد بن مسلم في التي تحيض