حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم أن ابن مسعود وعمر قالا المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة انتهى وفي حديث فاطمة بنت قيس عند مسلم فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم يسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن الآية هذا لمن كانت له رجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها انتهى وهذا صريح أن النفقة جزاء الاحتباس وأخرجه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي خرج مع علي بن أبي طالب وفي لفظ إلى اليمن وفي لفظ فخرج إلى غزوة نجران فأرسل إلي امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال لها لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت إلى أين يا رسول الله قال إلى ابن
(٥٦٧)