غريب والمصنف استدل به لأصحابنا على أن عدة أم الولد ثلاث حيض في عتق أو وفاة وقال الشافعي حيضة واحدة ولكن روى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض وكتب إلى عمر فكتب بحسن رأيه انتهى وأخرجه أيضا عن الحارث عن علي وعبد الله قالا ثلاث حيض إذا مات عنها يعني أم الولد وأخرجه عن إبراهيم النخعي وابن سيرين والحسن البصري وعطاء وروى أيضا حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم وذكر له أن عبد الملك بن مروان فرق بين نساء ورجالهن كن أمهات أولاد ونكحن بعد حيضة أو حيضتين حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا فقال سبحان الله إن الله يقول في كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أتراهن من الأزواج انتهى وروى بن حبان في صحيحه في النوع السادس والثلاثين من القسم الخامس عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا انتهى ورواه
(٥٢٩)