الحاكم في المستدرك وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى ورواه الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما قال الدارقطني وقبيصة لم يسمع من عمرو وفي لفظ له قال عدة أم الولد عدة الحرة إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا وإذا عتقت ثلاث حيض انتهى وقال البيهقي قال أحمد بن حنبل هذا حديث منكر
(٥٣٠)