وفي لفظ لهم قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال عليه السلام لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا انتهى ولم يرد المصنف هنا بالمعتدة غير المتوفى عنها ولكنه قصد التعميم وأما الدهن فغريب انتهى الحديث الخامس قال عليه السلام السر النكاح قلت غريب وأخرج ابن
(٥٣٦)