احتجامه وهو صائم فصححه البخاري والترمذي وغيرهما وضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما قال سألت أحمد بن حنبل عن حديث بن عباس أن النبي عليه السلام احتجم وهو صائم محرم فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم قلت من ذكره قال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس عن بن عباس أنه عليه السلام احتجم وهو محرم وكذلك رواه روح عن زكريا بن إسحاق عن عمرو عن طاوس عن بن عباس مثله وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر عن بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس مثله قال أحمد فهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صياما وقال شعبة لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم وأجيب عن حديث بن عباس على تقدير صحته فإنه عليه السلام إنما احتجم صائما وهو محرم ولم يكن محرما إلا وهو مسافر قال الحاكم في مستدركه سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكي يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو إمام أهل الحديث في عصره يقول ثبتت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم واحتج من خالفنا بأنه عليه السلام احتجم وهو صائم محرم وليس فيه حجة لأنه عليه السلام إنما احتجم وهو صائم محرم ولم يكن قط محرما إلا وهو مسافر والمسافر يباح له الافطار انتهى ولفظ البخاري ربما يدفع هذا التأويل لأنه فرق بين الخبرين فقال احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم فلينظر في ذلك والله أعلم وقال بن حبان في صحيحه بعد أن روى حديث ثوبان وحديث شداد وحديث رافع كما تقدم وحديث بن عباس أنه عليه السلام احتجم وهو صائم محرم لا يعارض هذه الأحاديث لأنه عليه السلام لم يكن قط محرما إلا وهو مسافر والمسافر يباح له الافطار وروى من حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي عليه السلام أمر أبا طيبة أن يأتيه مع غيبوبة الشمس فأمره أن يضع المحاجم مع إفطار الصائم فحجمه ثم سأله فقال كم خراجك قال صاعان فوضع النبي عليه السلام عنه صاعا انتهى وكأن بن حبان احتج بهذا الحديث أنه عليه السلام إنما احتجم وقت الافطار فكان
(٤٩)