مفطرا بالحجامة فلا ينهض الاستدلال بحديث بن عباس والله أعلم وهذا لا يصلح جوابا ثانيا عن حديث بن عباس وهو غير ناجح لمن يتأمله ومن الخصوم من ادعى نسخ أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم بحديث بن عباس ونقل ذلك البيهقي عن الشافعي في كتاب المعرفة فقال قال الشافعي وسماع بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرما قبل حجة الاسلام فذكر بن عباس حجامة النبي عليه السلام عام حجة الاسلام سنة عشر وحديث أفطر الحاجم والمحجوم في الفتح سنة ثمان قبل حجة الاسلام بسنتين فإن كانا ثابتين فحديث بن عباس ناسخ لحديث أفطر الحاجم وقال بعض من روى أفطر الحاجم إنه عليه السلام مر بهما وهما يغتابان رجلا والفطر في الحديث محمول على سقوط الاجر كما روى من ترك العصر فقد حبط عمله تفرد به البخاري عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله انتهى أي سقط أجره وكما روى أن رجلا تكلم في الجمعة فقال له بعض الصحابة لا جمعة لك فقال النبي عليه السلام صدق أي سقط أجرك بدليل أنه عليه السلام لم يأمره بالإعادة انتهى حديث أخر للخصوم روى البخاري في صحيحه من حديث ثابت أنه سأل أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إلا من أجل الضعف انتهى حديث أخر دال على النسخ روى الدارقطني في سننه من حديث خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن أنس قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي عليه السلام بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم انتهى قال الدارقطني كلهم ثقات ولا أعلم له علة انتهى قال صاحب التنقيح هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به لأنه شاذ الاسناد والمتن وكيف يكون هذا الحديث صحيحا سالما من الشذوذ والعلة ولم يخرجه أحد من أصحاب
(٥٠)