عروة انتهى وكذلك رواه في السنن والمعرفة وقال في المعرفة وإنما لم يخرجا الباقي لاختلاف الحفاظ فيه منهم من زعم أنه قول عائشة ومنهم من زعم أنه من قول الزهري ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة قال المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا ورواه ابن أبي عروبة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت لا اعتكاف إلا بصوم انتهى طريق آخر أخرجه الدارقطني في سننه عن إبراهيم بن محشر ثنا عبيدة بن حميد ثنا القاسم بن معن عن بن جريج عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرتهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكفن أزواجه من بعده وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الانسان ولا يتبع جنازة ولا يعود مريضا ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ويأمر من اعتكف أن يصوم انتهى وفي لفظ وسنة من اعتكف أن يصوم قال الدارقطني يقال إن قوله وإن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من كلام الزهري ومن أدرجه في الحديث فقد وهم انتهى وأعله بن الجوزي في التحقيق بإبراهيم بن محشر ونقل عن بن عدي أنه قال له أحاديث مناكير حديث آخر أخرجه أبو داود والنسائي عن عبد الله بن بديل عن عمر بن دينار عن بن عمر أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم انتهى وفي لفظ للنسائي والدارقطني فأمره أن يعتكف ويصوم وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال الشيخان لم يحتجا بعبد الله بن بديل انتهى ورواه الدارقطني ثم البيهقي في سننهما قال الدارقطني تفرد به عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي عن عمرو وهو ضعيف
(٦٠)